الشيخ محمدي البامياني
71
دروس في الكفاية
الاستصحاب ؛ للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية إمّا بملاقاتها أو بملاقاة الأولى ، وعدم ( 1 ) استعمال مطهر بعده ؛ ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى . نعم ( 2 ) ؛ لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرّد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد أو انفصال الغسالة ( 3 ) لا يعلم تفصيلا بنجاستها ( 4 ) وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالا ( 5 ) فلا مجال لاستصحابها ( 6 ) ، بل كانت قاعدة الطهارة محكمة .